المسألة ١٢٬١٢٢الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦ الْإِقْرَارُ بِغَصْبِ شَيْءٍ بِعَدَدٍ وَغَيْرِ عَدَدٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة