المسألة ١٢٬١٢٥الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦ فَإِذَا امْتَنَعَ حَبَسَهُ حَتَّى يُقِرَّ لَهُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة