المسألة ١٢٬٢١٤الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤٨ج ٣ ص ٢٤٨ وَلَوْ أَحْضَرَهُ قَدْ رَضَّهُ حَتَّى صَارَ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة