المسألة ١٢٬٢٢٨الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤٨ج ٣ ص ٢٤٨ وَلَا يَضْمَنُ بِإِقْرَارِهِ شَيْئًا؟. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة