المسألة ١٢٬٢٣٢الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤٩ج ٣ ص ٢٤٩ وَلَا تِبَاعَةَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَصَفْت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة