المسألة ١٢٬٢٧٤الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٥٢ج ٣ ص ٢٥٢ قَالَ: وَإِنْ أَرَادَ الْمَغْصُوبُ إجَازَةَ الْبَيْعِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهَا مُلِكَتْ مِلْكًا فَاسِدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة