المسألة ١٬٢٤٠الأمالشافعيةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَبِهَذَا قُلْنَا إذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ، وَكَذَا إذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة