المسألة ١٬٢٥٢الأمالشافعيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة