المسألة ١٣٬٣٦٧الأمالشافعيةج ٤ ص ٥٣ج ٤ ص ٥٣ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ ذَلِكَ مُحَرَّمًا فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِاسْمِ الْحَبْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة