المسألة ١٬٣٤٤الأمالشافعيةج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ ثُمَّ يَدْعُو وَإِنَّمَا حُكْمُ مَنْ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِيَامِ إنَّمَا هُوَ لِلرُّكُوعِ فَهَذِهِ تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَثْبُتْ بِأَصْلٍ وَلَا قِيَاسٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة