المسألة ١٬٣٨٠الأمالشافعيةج ١ ص ١٧٥ج ١ ص ١٧٥ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِيهَا صَلَاةً فَائِتَةً وَذَلِكَ مِنْ حِينِ يُصَلِّي الصُّبْحَ إلَى أَنْ تَبْرُزَ الشَّمْسُ وَحِينَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إلَى أَنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة