المسألة ١٣٬٩٨٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٩١ج ٤ ص ٩١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَقُلْنَا لَا يُؤْخَذُ مَالُ الْمُرْتَدِّ عَنْهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ عَلَى رِدَّتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة