المسألة ١٣٬٩٩٦الأمالشافعيةج ٤ ص ٩١ج ٤ ص ٩١ وَلَا يَمْلِكُهُمَا غَيْرُ صَاحِبِهِمَا وَلَيْسَ هَكَذَا قُلْت: فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة