المسألة ١٤الأمالشافعيةج ١ ص ١٧ج ١ ص ١٧ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ لَمْ يَنْجُسْ إلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة