المسألة ١٤٬٠٠٤الأمالشافعيةج ٤ ص ٩٢ج ٤ ص ٩٢ وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ وَاحِدَةٍ، أَوْ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَهْدِمْ الْوَاحِدَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة