المسألة ١٤٬٠٦٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٩٥ج ٤ ص ٩٥ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ بَعِيرًا، أَوْ ثَوْرًا مِنْ مَالِي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة