المسألة ١٤٬٠٨٤الأمالشافعيةج ٤ ص ٩٦ج ٤ ص ٩٦ وَلَا لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ ثُلُثِهِ كَلْبًا فَيُعْطُوهُ إيَّاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة