المسألة ١٤٬٠٨٧الأمالشافعيةج ٤ ص ٩٧ج ٤ ص ٩٧ وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي الرِّقَابِ أَعْطَى مِنْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة