المسألة ١٤٬١٠٢الأمالشافعيةج ٤ ص ٩٨ج ٤ ص ٩٨ وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُعْطِيه مَنْ أَرَادَ الْغَزْوَ لَا يَجْزِي عِنْدِي غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ مِنْ وَجْهٍ بِأَنْ أَعْطَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَذْهَبُ إلَى غَيْرِ الْغَزْوِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة