المسألة ١٤٬٢٣٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٠٢ج ٤ ص ١٠٢ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يَقْبَلَ قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة