المسألة ١٤٬٢٤٩الأمالشافعيةج ٤ ص ١٠٣ج ٤ ص ١٠٣ وَلَوْ أَوْصَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ فَمَاتَ الْمُوصِي، وَلَمْ يَقْبَلْ الْمُوصَى لَهُ، وَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى وَهَبَ إنْسَانٌ لِلْجَارِيَةِ مِائَةَ دِينَارٍ وَالْجَارِيَةُ ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة