المسألة ١٤٬٢٨٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١٠٥ج ٤ ص ١٠٥ وَلَا نَفَقَةَ، فَإِنْ قَالَ: قَائِلٌ فَأَيْنَ السُّنَّةُ فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قِيلَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة