المسألة ١٬٤٣٠الأمالشافعيةج ١ ص ١٨٠ج ١ ص ١٨٠ فَإِنَّ عَلَى مَنْ صَلَّاهَا ظُهْرًا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ إتْيَانَهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة