المسألة ١٤٬٣٠٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١٠٦ج ٤ ص ١٠٦ وَإِنْ لَمْ يُوصِ، أَوْ أَوْصَى بِأَقَلِّ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَانَ ذَلِكَ مَالًا مِنْ مَالٍ تَرَكَهُ قَالَ: فَكَانَ لِلْوَرَثَةِ مَا فَضَلَ عَنْ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَالِ إنْ أَوْصَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة