المسألة ١٬٤٣٢الأمالشافعيةج ١ ص ١٨٠ج ١ ص ١٨٠ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَسْجِدٌ يَجْمَعُ فِيهِ فَفَاتَتْهُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَتَى مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ غَيْرَهُ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة