المسألة ١٤٬٤٧٠الأمالشافعيةج ٤ ص ١١٤ج ٤ ص ١١٤ وَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي حَتَّى تَجِبَ، أَوْ تَبْطُلَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة