المسألة ١٤٬٥٣٤الأمالشافعيةج ٤ ص ١١٧ج ٤ ص ١١٧ وَإِنْ كَانُوا وَاحِدًا فَلَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلِمَنْ يَلِيهِ مِنْ قَرَابَتِهِ إنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ثُلُثَا الثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة