المسألة ١٤٬٥٧٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٢٠ج ٤ ص ١٢٠ يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ وَرَدَّ مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ عَدُوٍّ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ؟ أَوَرَأَيْت إذَا كَانَتْ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة