المسألة ١٬٤٦٠الأمالشافعيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ تَرْكٌ مِنْهُ لِحَقِّهِ فِي الْإِمَامَةِ وَلَا يَجُوزُ لِذِي سُلْطَانٍ وَلَا صَاحِبِ مَنْزِلٍ أَنْ يَؤُمَّ حَتَّى يَكُونَ يُحْسِنُ يَقْرَأُ مَا تَجْزِيهِ بِهِ الصَّلَاةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة