المسألة ١٤٬٦٢٥الأمالشافعيةج ٤ ص ١٢٢ج ٤ ص ١٢٢ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ رَقِيقٍ، وَفِيهِمْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَنْ يَقْبَلَ، أَوْ يَرُدَّ الْوَصِيَّةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة