المسألة ١٤٬٦٣١الأمالشافعيةج ٤ ص ١٢٢ج ٤ ص ١٢٢ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْبَلَ الْوَصِيَّةَ عَلَى الصَّبِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة