المسألة ١٤٬٧٥٦الأمالشافعيةج ٤ ص ١٢٧ج ٤ ص ١٢٧ أَوْ حُرَّةً عَدْلَيْنِ أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهُمَا بِمَا وَصَفْت مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يَصْلُح عَلَى الِابْتِدَاءِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَلِّي أَحَدَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة