المسألة ١٤٬٨١٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠ وَلَا يَدْخُلُ فِي ثُلُثِي مَا لَا قَدْرَ لَهُ مِنْ فُخَّارٍ وَصِحَافٍ وَحُصْر مِنْ سَقْطِ الْبَيْتِ وَبَقَايَا طَعَامِ الْبَيْتِ وَمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِمَّا لَا خَطَرَ لَهُ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة