المسألة ١٤٬٩٧٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١٣٧ج ٤ ص ١٣٧ وَإِنْ قُلْت كَانَ مَمْلُوكًا لِلذِّمِّيِّينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ وَيُدْفَعَ ثَمَنُهُ إلَيْهِمْ قَالَ: لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِلذِّمِّيِّينَ وَكَيْفَ يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُمْ، وَهُوَ يوارثهم وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة