المسألة ١٬٤٩٨الأمالشافعيةج ١ ص ١٨٧ج ١ ص ١٨٧ لِأَنَّ هَذَا طِبَاعٌ لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَتَى وَلِيَ وَهُوَ كَمَا أُحِبُّ لَهُ فَتَغَيَّرَ وَجَبَ عَلَى الْوَالِي عَزْلُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَلِيَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة