المسألة ١٥٬٠٦٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٤٢ج ٤ ص ١٤٢ وَلَا يَضْمَنُ التِّسْعَةَ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِالدِّرْهَمِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ بِالتِّسْعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة