المسألة ١٥٬١٠٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٤٣ج ٤ ص ١٤٣ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ، فَإِذَا أَقَرَّ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ قَبَضَ بِأَمْرِ الْمُسْتَوْدِع فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ قَائِمَةً رَدَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة