المسألة ١٥٬١٣٩الأمالشافعيةج ٤ ص ١٤٤ج ٤ ص ١٤٤ وَلَوْ كَرِهَهُ رَجُلٌ عَلَى أَخْذِهَا لَمْ يَضْمَنْ، وَذَلِكَ أَنْ يَدَهُ أَحَرَزُ مِنْ كُمِّهِ مَا لَمْ يَجْنِ هُوَ فِي يَدِهِ شَيْئًا هَلَكَ بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة