المسألة ١٥٬٢٣٤الأمالشافعيةج ٤ ص ١٤٩ج ٤ ص ١٤٩ ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَهُ آخَرُ فَالسَّلَبُ لِلْآخَرِ إنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لِمَنْ صَيَّرَهُ بِحَالٍ لَا يَمْتَنِعُ فِيهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة