المسألة ١٬٥٢٤الأمالشافعيةج ١ ص ١٩١ج ١ ص ١٩١ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَ صَلَّى مَعَهَا مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة