المسألة ١٥٬٢٥٥الأمالشافعيةج ٤ ص ١٥١ج ٤ ص ١٥١ فَإِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَنْفُلَ فَنَفَلَ فَيَنْبَغِي لِتَنْفِيلِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاجْتِهَادِ غَيْرَ مَحْدُودٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة