المسألة ١٥٬٢٧٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١٥٢ج ٤ ص ١٥٢ وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ بِفَرَسَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُسْهَمْ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة