المسألة ١٥٬٢٨٢الأمالشافعيةج ٤ ص ١٥٢ج ٤ ص ١٥٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) :، وَلَا يُسْهَمُ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ غَيْرِ الْفَرَسِ لَا بَغْلٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة