المسألة ١٥٬٤١٦الأمالشافعيةج ٤ ص ١٥٩ج ٤ ص ١٥٩ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا وَتَرُدُّ قَوْلَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ لَا مُخَالِفَ لَهُمَا إلَّا مَا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة