المسألة ١٥٬٤٥١الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٢ج ٤ ص ١٦٢ وَإِنْ لَمْ يَغْزُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَقَالُوا وَيُفْرَضُ لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ لِلْجِهَادِ، أَوْ أَرْخَصُ سِعْرِ بَلَدٍ أَقَلَّ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ لَقِيته فِي أَنْ لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ فِي الْعَطَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة