المسألة ١٥٬٤٥٧الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٣ج ٤ ص ١٦٣ وَلَوْ وَجَدْت الدَّلَالَةَ عَلَى التَّفْضِيلِ أَرْجَحَ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ كُنْت إلَى التَّفْضِيلِ بِالدَّلَالَةِ مِنْ الْهَوَاءِ فِي التَّفْضِيلِ أَسْرَعَ، وَلَكِنِّي أَقُولُ يُعْطُونَ عَلَى مَا وَصَفْت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة