المسألة ١٥٬٤٦٧الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٣ج ٤ ص ١٦٣ وَلَوْ قُلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ يَعْنِي الْفَيْءَ حَقٌّ كُنَّا خَالَفْنَا مَا لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ الصَّدَقَةِ مَا يَكْفِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة