المسألة ١٥٬٤٧٤الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٤ج ٤ ص ١٦٤ لِأَنَّ الْكِفَايَةَ فِي الْقِتَالِ لِلسَّفَرِ وَالْمُؤْنَةِ أَكْثَرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة