المسألة ١٥٬٤٩٤الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٥ج ٤ ص ١٦٥ وَإِنْ حَرَمَ غَيْرَهُ، وَيُشْبِهُ قَوْلَ الَّذِي يَقُولُ هَذَا إنْ طَلَبَ الْمَالَ صِنْفَانِ فَكَانَ إذَا حَرَمَهُ أَحَدَ الصِّنْفَيْنِ تَمَاسَكَ، وَلَمْ يُدْخِلْ عَلَيْهِ خَلَّةً مُضِرَّةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة