المسألة ١٥٬٦٠٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٢ج ٤ ص ١٧٢ وَإِنْ خَالَفَهُمَا وَالْأَغْلَبُ أَنَّ مَنْعَهُمَا سُخْطٌ لِدِينِهِ وَرِضًا لِدِينِهِمَا لَا شَفَقَةً عَلَيْهِ فَقَطْ، وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْوِلَايَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا فِي الدِّينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة